ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا.
وإن قلنا بالمسح، وجب تعميم الجبيرة، لأن غسل جميع الأعضاء واجب وقد تعذر، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل باقي الأعضاء، ولا ينتقل فرضه إلى التيمم، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه.
ولو كان مقطوع طرف، لم يسقط عنه غسل الباقي.
ولو استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها، وجب نزعها والاقتصار على محل الكسر.
وما لا بد منه في وضعها من الصحيح، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزا من الضرر، ولا يجب مع التيمم الإعادة (1)، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب، بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها، ليغسل تلك المواضع بالمتفاطر منها لإمكانه، فلا يسقط بتعذر غيره، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال، لوجود المقتضي، فيدوم الحكم بدوامه.
ولو تمكن من الإلقاء في بعض الأوقات وجب، لتمكنه من الامتثال.
ولو تمكن من ذلك في طهارة، وجب النزع، ولا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان طاهرا أو لا.
ولو لم يتمكن من استعمال الماء، وجب التيمم، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب، لانتقال الفرض إليها كالغسل، وتحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء.
ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء، كفاه تيمم واحد.
ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر.
Bogga 65