Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
الفصل الرابع (في طهارة المضطر) وله صورتان:
الأول (أحكام وضوء الجبيرة) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.
فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.
ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة، وجب، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي (عليه السلام) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح على الجبائر (1)،
Bogga 64
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084