Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
الفصل الثالث (في الشك) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين والإعراض عن الشك.
وأصله قوله (عليه السلام): إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1). وقال الباقر (عليه السلام): لا ينقض اليقين أبدا بالشك.
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. وإن كان خارج الصلاة. وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين وقلنا أن المس ناقض، وشك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يعمل بيقين الحدث ويتطهر إجماعا.
ولو تيقن أحدهما وظن الآخر عمل على اليقين. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في ذلك.
هذا إذا عرف سبق الطهارة أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث وشك في السابق، وجب عليه الطهارة لأنه حينئذ غير
Bogga 59
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084