Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
الرابع: لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه، وإلا وجب عليه بذل الأجرة، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة تحصيلا للامتثال.
ولو عجز عن الأجرة، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة، فكفاقد الماء.
الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته، مع عدم المشقة لا معها، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج.
السادس: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، بل بما كان ظاهرا وقد غسله السابع: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه كالجزء. وعدمه كاللحية.
الثامن: ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا، سواء علمت الزيادة أو لا، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته، لحصول الفرض فيهما.
التاسع: لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين، احتمل استحباب الثانية، عملا بأصالة العدم. وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة، فيرتكب بدعة، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة.
المطلب الرابع (مسح الرأس) وهو واجب بالنص (1) والإجماع، ولا يجزي الغسل عنه، لأنه غير المأمور، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به، فإن الغسل ليس بمسح.
Bogga 41
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084