فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار، ولا لمن قصرت عنه، بل يرجع كمنهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه. والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة.
ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين، بل يكتفى بغسل الظاهر. ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه، كالحاجبين والأهداب (والشاربين والعنفقة، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من الشعور، والأقرب التخليل في العنفقة) (1) إذا لم يصل الماء إلى منابتها.
والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها.
والعذار (2) هو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي، لا يجب غسل ما خرج عن حد الإصبعين منهما، لخروجهما عن اسم الوجه، ويجب غسل ما أحاطا به.
ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت، وجب تخليله على رأي، وإلا فلا.
وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها، بل يغسل الظاهر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير (3) اللحية، والظاهر قصور الغرفة عنها، ولأن فيه عسرا.
ولو نبت للمرأة لحية، فكالرجل. إن كانت كثيفة، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر، وإن كانت خفيفة فالوجهان. ويراد بالخفيف ما ترى (4) البشرة
Bogga 36