والندب لما عداه من: الصلاة والطواف المندوبين (1)، وهو شرط فيهما.
ولطلب الحاجة وللتجديد، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم، ولأفعال الحج. وللكون على طهارة. ولدخول المساجد. وللنوم. ولصلاة الجنائز.
وزيارة قبور المؤمنين. وقراءة القرآن. ولنوم الجنب. ولجماع (2) المحتلم والحامل. وجماع غاسل الميت ولم يغتسل. ولمريد غسل الميت وهو جنب.
وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى. وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر (3).
ولا يجب في سجود الشكر (4) والتلاوة، لأصالة البراءة. ولا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله.
ولا مس جلد المصحف، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه.
ولا في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور، لمساواته غيره. ولا في مس الخريطة والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها، اقتصارا في المنع على مورده.
ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه، ويقلب أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها (5) شئ من القرآن وكتب الفقه، حكم المصحف في جواز الحمل وتحريم مس الكتابة منه، لأنه قرآن. ولا يحرم على الصبي المميز المس، لعدم التكليف في حقه، نعم ينبغي للولي منعه منه، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم، والصبي أنقص حالا منه.
ويجوز كتابة القرآن من غير مس. ولا يحرم مس التوراة والإنجيل، وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة، عملا بالأصل. ولا يلحق
Bogga 20