60

نفح العبير

نفح العبير

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Sanadka Daabacaadda

جـ ٤ (١٤٢٦)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

من مات وهو محرم هل يكمل حجه؟ المحرم إن مات في إحرامه هل يؤدى عنه ما بقي؟ الأصل في ذلك حديث ابن عباس ﵃ أن رجلًا كان مع النبي ﷺ فوقصته دابته وهو محرم، فمات فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا» متفق عليه. الحديث بوب عليه البخاري في «صحيحه»: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي ﷺ أن يؤدى عنه بقية الحج. قال الحسين بن مسعود البغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٢٣) بعدما ذكر الحديث: (وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك). ومن «الفتاوى السعدية» ص [٢٥١]: (إذا مات المحرم في أثناء النسك فهل يقضى عنه بقيته؟ الجواب: لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك. بل الثابت عن النبي ﷺ في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة، أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما يتجنبه المحرم، وأخبر أنه يُبعث ملبيًا يوم القيامة. فهذا يدل على أنه من كرامته على الله، أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين. فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا، لكان نائبه بمنزلته،

1 / 63