57

نفح العبير

نفح العبير

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Sanadka Daabacaadda

جـ ٤ (١٤٢٦)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وقال ابن قاسم في «حاشية الروض» (٤/ ٣١٦) على قول صاحب الروض: (ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما) قال: أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما في الأسواق وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وفُشُوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم. فصل قال الخطابي في «معالم السنن» «تهذيب السنن» (٦/ ١٧٧): (قوله: ويقتل الخنزير: فيه دليل على وجوب قتل الخنزير .. وذلك أن عيسى - صلوات الله عليه - إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد ﷺ لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية). وقال البغوي في «شرح السنة» (١٥/ ٨١): (ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله؛ لأن عيسى ﵇ إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه). وقال النووي في «المجموع» (٩/ ٢٧٨): (لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو على الناس أم لم يكن، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعًا وإلا فوجهان: ١ - يجب قتله. ٢ - يجوز قتله، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي). وقال في «الروضة» (١٠/ ٢٥٩): (وإذا دخلنا دراهم - يعني الكفار- غُزاة قتلنا الخنازير وأرقنا الخمور). وقال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٤٢): (وقال أبو عبد الملك: وأما قوله في كل كبد رطبة أجر) قال: مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقوَّى ليزداد ضرره ..، وتعقبه ابن التين بقوله: (ولا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيُسقى ثم يُقتل).

1 / 60