55

نفح العبير

نفح العبير

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Sanadka Daabacaadda

جـ ٤ (١٤٢٦)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ذلك (١)، ولم يأمرهم به والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله والفطر قبل صلاة المغرب أفضل بالاتفاق. خامسًا: (أنه لو كان القضاء واجبًا لنقل، فإن النبي ﷺ لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دلَّ على أنه لم يأمرهم به) اهـ. من كلام شيخ الإسلام ﵀ (٢)، والله أعلم (٣).

(١) يعني في حديث أسماء حديث الباب. (٢) انظر ما ذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٢٣٦). (٣) تم إعداده في سرر شعبان (آخره) ١٤١٤هـ.

1 / 58