182

نفح العبير

نفح العبير

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Sanadka Daabacaadda

جـ ٤ (١٤٢٦)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة، وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي ﷺ وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفِ بنذره، قال: لأن النبي ﷺ قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد».
وقال الشيخ أيضًا: وهذا الذي قاله مالك وغيره، ما علمت أحدًا من المسلمين قال بخلافه بل كلامهم يدل على موافقته.
وقال أيضًا: وقال مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، فقال: إن كان أراد مسجد النبي ﷺ فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء فيه: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد».
سابعًا: ضعف الأحاديث الواردة في مشروعية شد الرحل لأجل القبر وزيارته:
قال الشيخ ﵀: الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت له شفاعتي»، ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بإسناد ضعيف؛ لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن ليعرف وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك.
وقال أيضًا: ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول ﷺ وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في

3 / 21