قَوْلُهُ: " فَجاوَزَهُ" (٣٠) أَىْ: (خَلَّفَهُ وَ) (٣١) تَعَدّاهُ إِلى غَيْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا﴾ (٣٢) أَىْ: خَلَّفا.
قَوْلُهُ: "عَلى حَسَبِ الْعادَةِ" (٣٣) بِفَتْحِ السِّينِ، أَىْ: عَلى قَدْرِ. وَقَدْ ذُكِرَ (٣٤).
(٣٠) إن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوزه. . . لزمه المسمى وأجرة المثل المهذب ١/ ٤٠٣.
(٣١) ساقط من ع.
(٣٢) سورة الكهف آية ٦٢.
(٣٣) فى المهذب ١/ ٤٠٤: لو اكترى دارا وترك فيها متاعا وانقضت المدة لم يلزمه تفريغها إلا على حسب العادة فى نقل مثله.
(٣٤) ١/ ٤٤.