نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdaad Siyuuri d. 826 AH
7

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Baare

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

تعالى، فان الاغراض الأربعة تجتمع فيه، فالنفع الدنيوي بحفظ النفس والأخروي بأداء الفريضة المقصود بها القربة ، وأما دفع الضرر الدنيوي فهو إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت، وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك الواجب.

أخرى: العبادة تنتظم ما عدا المباح كما يجئ، وأما العقود والايقاعات فهي أسباب يترتب عليها الأحكام كما يجئ أيضا.

وأما المسمى بالأحكام فالغرض منها: اما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والأشربة والاخذ بالشفعة، واما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال، واما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح، واما بيان الاستحباب كالطعمة في الميراث وبيان آداب الأطعمة والأشربة والذبائح والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم، واما الكراهة ففي كثير من الأطعمة والأشربة وآداب القاضي.

(القاعدة) الثالثة:

كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب نفع أو دفع ضرر: فأما أن يكون مقصودا بالأصالة، أو بالتبع.

Bogga 8