نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdaad Siyuuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.
والفعلي اما منصوب ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.
Bogga 42