نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdaad Siyuuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله.
السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.
وقد أطلق على الواجب في مواضع:
الأول - ما روى: التشهد سنة.
الثاني - غسل مس الأموات سنة.
الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له.
الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن إدريس بالوجوب.
وكل هذا يراد به الثبوت [بالسنة] ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك.
(الأول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل
Bogga 28