نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdaad Siyuuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ذم. ويتفرع على ذلك أمور:
1 نية الصبي في تمرينه الوجوب.
2 أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا؟
3 أن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى أنه لو بلغ لم تجب اعادتها.
4 أن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها، والأصح وجوب الإعادة في الموضعين.
5 أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ الا صح عدم الاعتداد به.
ويتفرع حينئذ فرعان:
الأول: لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن المصلي، فتبطل صلاته لو استمر على الترك، على قول قوي عندي خلافا لشيخنا.
الثاني: أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد؟ فيه نظر، من عموم الآية المقتضية للوجوب مطلقا، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع الوجوب.
ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه، والحق الوجوب، لان أفعاله التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب فيه، فيتبع ذلك أحكام فعله، ومن جملته هنا وجوب الرد، وهو المطلوب.
الواجب ينقسم أقساما:
Bogga 19