ولهذا لما نصر ابن عقيل هذا القول طرده في غيره من الأنبياء كموسى وعيسى فقال لنا إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من لفظ الإيمان والأذان وبالطعن فيه يخرج عن الإيمان ويستحق القتل فنقول اسم لا يصح الإيمان إلا بالشهادة له وبه فكان القسم به يمينا يوجب الحنث فيها الكفارة كاسم الله تعالى.
يوضح هذا أنه إذا انتهت رتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل بحجد منزلته أو بذمه كان انتهاؤها إلى إيجاب الكفارة بالحنث به أولى.
قال واحتج المخالف بأنه حلف محدث فلم يكن يمينا مكفرة كما لو حلف بموسى وعيسى والكعبة والعرش.
فقال والجواب أنه في الحرمة كالقديم بدليل اشتراط ذكر الله في الإيمان واعتبار جحد اسمه في الكفر وإن قاسوه على الصلاة لم يسلم لأنها تتضمن القرآن وأما موسى وعيسى فكمسألتنا.
ولو سلم فما خصوا بمثل خصيصة نبينا صلى الله عليه وسلم.
قلت هو من قياس الرسول على المرسل وهو قياس فاسد فإن اليمين من خصائص المرسل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تحلفوا إلا بالله» ولقوله «من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت» ولأنه لما قال له رجل «ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده» ولما قال بعض الخطباء عنه «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال بئس الخطيب أنت قل من يعص الله ورسوله».
Bogga 86