[بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
وأما الأعمال فكالوقف والوصية للغزاة أو المتعلمين وفي تعليم القرآن وطلبة العلم والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك.
فإذا أوقف على الفقهاء والمتفقهة فهو وقف على أهل الصفة وأهل العمل وكذلك إذا وقف على القراء وعلى المتعلمين والمقرئين ولا بد أن يكون الإعطاء في ذلك على ما يحبه الله ورسوله وإلا كان مخالفا لكتاب الله وشرطه.
فصل
وكذلك عقود الحالفين والناذرين ونحوهم كل ما خالف أمر الله ورسوله منها فهو باطل فالناذر لا يجب أن يوفي بنذره إلا إذا كان طاعة لله فإذا كان معصية لم يجز له الوفاء به وإن كان مباحا كان مخيرا.
فإنه ليس لناذر ولا لحالف أن يغير أمر الله ورسوله فيجعل ما ليس بطاعة طاعة كما أنه ليس له أن يجعل ما هو طاعة غير طاعة.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن يوفي بها لكن إن كان لها بدل فهل يجب البدل فيه نزاع وهل تجب كفارة اليمين إذا تعذر ذلك فيه نزاع.
ولهذا تنازعوا فيمن نذر صوم يوم محرم هل يصومه أو يصوم بدله أم لا وهل يكفر كفارة يمين أم لا؟
وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمين أو لا هذا ولا هذا؟
والنذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين أن يكون المنذور لله وأن يكون طاعة لله ورسوله فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة
Bogga 21