[هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
ومن ادعى أن لفظ المس في آية الطهارة يتناول كل مس ولو بغير شهوة وجعل المس هنا النكاح مع أن المس واللمس سواء فقد فرق بين المتماثلين بل المس واللمس العاري عن شهوة ولذة لم يعلق به الشارع حكما أصلا وأما المس بشهوة ولذة فهذا محظور في الإحرام والاعتكاف فقد علق الشارع به حكما بالاتفاق.
فاستقرار المهر هل هو مشروط بالوطء أو يكفي فيه هذا المس؟
هذا هو مورد النزاع وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يوجب تعليق ذلك بالمعنى الأعم.
أما لفظ القرآن فظاهر.
وأما السنة فحديث ابن ثوبان «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل» وهو مرسل لكن عضده ظاهر القرآن وقول جماهير السلف فإنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضوان الله عليهم قضوا أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق والعدة كما قال ذلك زرارة بن أوفى وغيره وهذا معروف عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر.
وأما القول بأنه يجب نصف الصداق فقال ابن المنذر روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولا يثبت عن أحدهما.
فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وحديث ابن مسعود منقطع وقد قال أحمد في حديث ابن عباس رواه ليث وليث ليس بالقوي (وروى) * حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أوثق من ليث.
وأيضا فتعليق وجوب المهر بالوطء لا يسوغ لا في الباطن ولا في الحكم الظاهر.
Bogga 246