قال ابن عقيل لما أن ما استحق بالتسليم لا يؤثر عجز الزوج عن التسليم فيه كالنفقة.
وأما في عمل الأدلة فقال مسألة إذا خلا بها الزوج وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائما فهل يستقر الصداق على روايتين إحداهما يستقر والثانية لا يستقر إذا كان الصوم فرضا وكذلك في بقية المواضع.
ثم قال مسألة إذا خلا بها وهو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه.
ولم يذكر ابن عقيل في موانع الرجل خلافا كموانع المرأة.
وهذه طريقة القاضي في التعليق فإنه قال فإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه ولم يذكروا في ذلك خلافا.
وقال فإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائما وجب الصداق كاملا نص عليه في مواضع.
ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره في رواية أبي داود كما نقل ذلك مهنا فقال ونقل أبو داود إذا أغلق الباب وأرخى الستر وهما صائمان في غير شهر رمضان وجب الصداق فأما شهر رمضان فغير هذا فإن كان مسافرا في رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداق لأن هذا يفطر.
قال القاضي وظاهر هذا أنها إن كانت صائمة صيام فرض لم تكن خلوة قال وعلى هذا القياس إذا كانت محرمة أو حائضا وهو قول أبي حنيفة ونص الرواية الأولى.
Bogga 241