205

Nazariyada Qandaraaska

نظرية العقد = العقود

Noocyada

[الخلاف في تحريم نكاح المتعة]

[أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]

وكما قلنا في ولاة الأمر من القضاة وولاة الحرب والمال والإمامة وغيرهم يولى الأصلح فالأصلح كذلك نقول في تزويج النساء تزوج بالأمثل فالأمثل ممن يخطبها كما يكون على ولي اليتيم أن يبيع السلعة بالأمثل فالأمثل من الأثمان المبذولة وكذلك في إجارة العقار وغير ذلك.

فصل

من فقه أحمد وعلمه أنه لم يختلف قوله في تحريم نكاح الشغار وبطلانه بل ولا في نكاح المحلل وبطلانه بل جزم ببطلان ذلك مطلقا بخلاف نكاح المتعة فإنه قطع تارة بأنه حرام وتوقف تارة عن إطلاق هذا اللفظ.

قال القاضي أبو يعلى نكاح المتعة باطل وصورته أن يتزوج امرأة إلى مدة فإذا انقضت المدة لم يبق بينهما نكاح ولا فرق أن تكون المدة معلومة بأن يقول تزوجتك إلى عشر أيام أو إلى سنة أو تكون مجهولة بأن يقول تزوجتك إلى انقضاء الموسم أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك فهو باطل في هذه المواضع كلها نص عليه في رواية صالح وعبد الله وحنبل وهذا لفظه فقال نكاح المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.

ونقل عنه ابن منصور أنه سئل عن متعة النساء تقول إنها حرام قال يجتنبها أحب إلي.

قال القاضي وظاهر هذا أنه لم يحرمها ولكنه كرهها.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان فتمسك بظاهر كلامه في رواية ابن منصور.

قال وغيره من أصحابنا يمتنع من هذا ويقول المسألة رواية واحدة في تحريمها ومن هؤلاء أبو الخطاب قال وعندي أن هذه الرواية محمولة على أنه سئل هل لعامي أن يقلد من يفتي بمتعة النساء فقال يجتنبها أحب إلي.

Bogga 199