186

Nazariyada Qandaraaska

نظرية العقد = العقود

Noocyada

[هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]

قيل هذا فيه نزاع فلا نسلمه في الكتابة وإذا كان أحد القولين في المذهب أن النكاح والخلع يفسدان بفساد العوض فلا يصح النكاح ولا يقع الخلع والكتابة الفاسدة يقع فيها العتق بالأداء ثم لا يقع بأداء غير المشروط إذا لم يرض المالك ففي النكاح والطلاق أولى أن لا يلزم بغير المشروط إذا لم يرض المالك لا سيما وأبو بكر يقول إن الكتابة على عوض محرم لا يقع فيها العتق.

وإذا قالوا إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة بل يحصل فيها العتق أمكن أن يقال الخلع على عوض فاسد والنكاح على صداق فاسد كذلك ليس بلازم ولا باطل بل إن رضيت المرأة في النكاح والزوج في الخلع بعوض المثل فهو كرضى السيد بوقوع العتق في الكتابة الفاسدة وإن لم يرض الزوج ولا المرأة بذلك فهو كما إذا لم يرض السيد بالكتابة الفاسدة بل فسخها.

وأما الخرقي فإن قوله يوافق رواية (أبي نضر) * عن أحمد فإنه يصحح النكاح مع المسمى الفاسد.

وقال إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا.

وقال إذا تزوجها على عبد بعينه فوجد به عيبا يرد به فلها عليه قيمته وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه.

وقال وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب منه أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته.

وهذه المسائل الثلاثة منصوصة عن أحمد.

وقال وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول وهذا أيضا منصوص عن أحمد.

وقال وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن [لها] ** عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة.

Bogga 180