فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك
كله يمينا غير العتق في هذا الفصل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر.
فأوجب العتق وجعل في غيره الكفارة.
والغلط إما من أبي طالب وإما من نسخة الجامع فإنه سقط من كلام أحمد شيء وذلك أن أحمد قد قال في غير موضع من أجوبته إن العتق في هذا الحديث انفرد به التيمي من حديث عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس حديث امرأة من ذي أصبح «وأما الجارية فتعتق» وبهذا أخذ أحمد.
فجعل أحمد هذا كله يمينا غير العتق وقال وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر فأوجب العتق وقد جعل في غيره الكفارة.
وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل ينفعه الاستثناء تنفعه الكفارة فإنه قال الاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر فلا يكون الاستثناء في غير يمين مكفرة فإذا كان الحلف بها فيه استثناء وجب أن يكونا من الأيمان المكفرة.
وقد نص في إحدى الروايتين عنه على أن الحلف بالطلاق فيه استثناء دون إيقاع الطلاق فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المكفرة والعتق حينئذ بطريق الأولى.
فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص
الأيمان ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة والهدي ونحو ذلك وكذلك في ذلك الاستثناء.
Bogga 144