[قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
الناس مثل محمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبي ثور وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم عن غير واحد من الصحابة والتابعين.
وقال ابن جرير في كتابه ويسأل القائلون إن العتق يقع بمملوك القائل «مملوكه فلان حر إن كلم اليوم فلانا» إذا حنث في يمينه أتسقطون عنه الكفارة إلى أن قال فإن ادعوا أن ذلك إجماع قيل لهم لا علم لكم باختلاف أهل العلم وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاوس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين «أن في ذلك كفارة يمين».
الوجه العاشر أنه قد روي على لون آخر ذكره ابن عبد البر.
وقد أجاب بعض أصحابنا المتأخرين عن حديث ليلى بنت العجماء بجواب آخر.
فقال أبو محمد بن قدامة في المغني في شرح كلام الخرقي «إذا حلف بالعتق» قال معناه إذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أو عتيق أو فكل ما أملكه حر فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه ولم تغن عنه كفارة روي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه قال ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق قال وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة والحسن وأبي ثور «يجزئه كفارة يمين» لأنها يمين فيدخل في عموم قوله تعالى {5: 89 فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
Bogga 140