[قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا
يلزمني]
بها حكم فيما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا ولهذا لم يجعل الشافعي ما يشبه الإقرار إقرارا وصاحب هذا القول يقول مذهب الشافعي أن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية فكذلك النذر والالتزام نذر فلا ينعقد بالكناية.
قال وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه وفي العتق والحج والصدة يتعلق به الحكم إلا أن في الحج والصدقة حكمه حكم نذر اللجاج والغضب.
قلت وكذلك التزامه العتق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب عند الشافعي ولكن إيقاع العتق يفارق التزامه عنده.
وإن قال «الطلاق والعتاق لازم لي» فقال طائفة منهم أبو إسحاق هو كناية فإن نواه لزمه وإلا فلا وقال الروياني هو صريح وفي فتاوى القفال ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه.
وعلله بعضهم بأن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة فعلى هذا لو قال «طلاقك» وقع.
والعلة الصحيحة ما ذكره صاحب التتمة أن هذا التزام لا إيقاع وهذه علة (أبي) * حنيفة وأصحابه إذ قالوا إنه لا يقع.
واختلف أصحاب (أبي) * حنيفة في قوله «الطلاق لي لازم». قيل هو التزام لوقوعه لا إيقاع كما لو قال «لله علي أن أطلقك».
وقيل هو إيقاع.
وقيل هو محتمل لهما فيكون كناية إن نواه وقع وإلا فلا.
ولأصحاب أحمد وجهان في ألفاظ الالتزام إذا قال «أيمان المسلمين تلزمني» أي أيمان البيعة أو حلف رجل بيمين فقال «يلزمني مثل ما يلزمك أو علي مثل ما عليك» فقيل هذا كناية إن نوى به إيقاع ذلك أو الحلف به وقع وإلا فلا فإن قول القائل «هذا يلزمني» قد يعني به أنه واجب علي
Bogga 123