114

Nazariyada Qandaraaska

نظرية العقد = العقود

Noocyada

وكان إذا نذر أحد الصدقة بماله ونحو ذلك مما عليهم في الوفاء به مشقة فيأمرهم بكفارة يمين وهنا ذبح الكبش أمر سهل.

فكان يفتي به ليكون عنده قد بر في يمينه بالإجماع لأنه قد ذكر الإجماع على أنه إذا أمضى المعلق لم يكن عليه كفارة والمعلق هنا وهو الذبح لا يجب ولا يجوز بإجماع المسلمين بل هو معصية من الكبائر فإذا أخرج البدل قام مقامه.

وجوابه للمروذي يدل على هذا فإنه قال قد اختلفوا فيه قال قوم تهريق دما فقيل له ليس شيء ألين من هذا فأفتى بكفارة يمين وقال أرجو أن يجزى ذلك عنها إذا كان على جهة اليمين.

فدل على أن ما قاله أولا لم يكن إلزاما بالذبح وهذا مقتضى نصوصه وأصله الذي مهده أن ما قصد به النذر فهو نذر وما قصد به اليمين فهو يمين وهذا لم يقصد النذر وإنما قصد اليمين.

وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف بذلك ولم ينذره رواه البيهقي بإسناد ثابت عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثني رجل «أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق فقال يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرا له مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه» ويعضد هذا [عن] * ابن عمر ما رواه أبو بكر الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن عمر والحسن قالا «إذا كان نذرا منكرا فعليه وفاء نذره والنذر في المعصية والغضب يمين».

وأحمد اتبع ابن عباس وفتوى ابن عباس هي في النذر الذي يتقرب به إلى الله ليست في الحلف بالنذر فروى عنه كفارة يمين كما رواه مالك في الموطأ:

Bogga 108