[حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
يقول «من حلف بيمين يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ورواه الشافعي عن مالك ولفظه «من حلف على يمين يؤكدها فعليه عتق رقبة».
قلت ابن عمر قد يقول قوله أو «أو» لم تدل على الترتيب بنفي ولا إثبات كما قلنا في آية المحاربين فإن دل دليل على الترتيب وإلا فالإطلاق لا يوجب فيبقى التخيير.
ويقول الظهار يمين وفيها عتق رقبة فاليمين المؤكدة كذلك.
وقد روى البيهقي من حديث علي بن المديني حدثنا هشام أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني هلال الوزان سمعت ابن أبي ليلى قال «جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين احملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني إني ابن سبيل قد أذت بي راحلتي فقال والله لا أحملك حتى تحلف نحوا من عشرين يمينا فقال له رجل من الأنصار مالك ولأمير المؤمنين قال والله ليحملني إني ابن سبيل قد أذت بي راحلتى قال فقال عمر والله لأحملنك ثم والله لأحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» قال علي بن المديني هذا حديث غريب الكفارة واحدة.
قال البيهقي ليس ذلك (ببين) * في الحديث ويذكر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر «أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة».
فصل
وأما ما وقع من ذلك في الأيمان المعلقة:
فقال الخرقي وعن أبي عبد الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان:
Bogga 104