92

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Baare

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

باب إزَالَة النَّجَاسَة الحكميَّة أي الطارئة على الأعيان الطاهرة، وحكمْ زُوَالِها، وذِكْرُ النجاسات، وذكرُ ما يعفى عن يسيره. (يشترط لـ) تطهير (كل متنجّسٍ) حتى ذيلِ امرأةٍ وأسفلِ خفٍّ وحذاء (سبعُ غَسَلاتٍ) إن أنقتْ، وإلاَّ فحتّى تُنْقى، مع حتٍّ وقَرْصٍ لحاجةٍ. (و) يشترط (أن تكون إحداهما) أي الغَسَلات السبع (بترابٍ طاهر طهور (١» ومحل هذا أن كانت النجاسة على غير الأرض. ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس، إلا فيما يضر، فِيكفي مسمّاه. ويعتبر ماءٌ طهور يوصل التراب إلى المحلّ، فلا يكفي ذَرُّه. والأُولى من الغَسَلات أولى بالتراب (أو صابونٍ ونحوه) كالنُّخالة، وكل ما له قوة في الإِزالة. (ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجَّسٍ بكلبٍ أو) متنجس (بخنزيرٍ) وبمتولّد من أحدهما. (ويضرُّ بقاء طعم النجاسة) فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع

(١) في ف "بتراب طهور" ولعله أولى لأن ذكر الطهور يغني عن ذكر الطاهر.

1 / 97