78

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Baare

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

ومفهوم قولِهِ: لصلاةِ جمعة، أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة. (ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل (لغسلِ ميتٍ) مسلمٍ أو كافرٍ. (ثم) الثالث من الأغسال المستحبة: الغسل (لـ) صلاة (عيدٍ في يوميه) أي العيد، لحاضرها إن صلى. وأوله من الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن الإِمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأنّ زمنَه أضيق من الجمعة. (و) الرابع: (لـ) صلاة (كسوفٍ). (و) الخامس: لصلاة (استسقاء) لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس، فاستُحِبّ الغسلُ لهما، كصلاة الجمعة والعيدين. (و) السادس والسابع: الغسل لـ (جنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال. والجنون مرضٌ يصير به العقل مسلوبًا، لعدم تمييزِه بين الحدثِ وغيره. والإِغماء هو ما يكون به العقل مغلوبًا، لأنه فوق النوم (١). (و) الثامن: الغسل (لاستحاضة لكل صلاة). (و) التاسع: الغسل (لِإحرامٍ) بحج أو عمرة أو بهما، حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى. (و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ولو مع حيضٍ، قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره ولو (٢) كان بالحرم، كالذي بمنًى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل كذلك. (و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي مكة. (و) الثاني عشر: الغسل لِـ (وقوفٍ بعرفة) رواه مالك عن نافع عن

(١) أي فيغتسل لاحتمال أن يكون احتلم فيهما ولم يشعر (ش المنتهى). (٢) في ف: لو (بدون واو).

1 / 83