وضوء" (١) أي أمر إيجاب.
وأشار للثاني بقوله: (وصلاة) قال في المبدع: "وهو عام في الفرض والنفل، حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين، وصلاة جنازة.
والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف، وسجدة الشكر، والتلاوة." اهـ
وأشار للثالث بقوله: (وقراءة القرآن) تَطْيِيبًا للفم، لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه، لتلقُّف القرآن.
وأشار للرابع بقوله: (وانتباهٍ من نوم) ليلًا أو نهارًا. وظاهره: ولو لم يَنْقُضِ الوضوء، لتسميتهم له نومًا.
وأشار للخامس بقوله: (وتغيُّر رائحة فم) بأكْلٍ أو غيرِه، لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته. فتأكد عند تغيره.
وأشار للسادس بقوله: (وكذا عند دخول مسجد) (٢) جزم به الزركشي.
وأشار للسابع بقوله: (ومنزل) اختاره المجد، لِقول عائشة ﵂ وعن أبيها: "كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْتَدِئُ بالسِّواكِ" (٣).
وَأشَارَ للثامن بقوله: (وإطالة سكوتٍ) لأنه مَظِنَّةُ تغير رائحةِ الفم.
وأشار للتاسع بقوله: (وَصُفْرَة أسنانٍ) لِإزالتها.
والعاشر: خلوّ المعدة من الطعام.
والسنة أن يكون المِسْواك في اليسرى، ويبتدئُ بالشق الأيمن.
_________
(١) حديث (لولا أن اشقْ ..) رواه الجماعة (شرح المنتهى ١/ ٣٨).
(٢) هذا لم يذكره الموفق في المغني. ولا يبعد أن النبي ﷺ كان لا يفعله في المسجد أصلًا، لما يصحبه من إخراج البصاق عادة. وكذا لم يذكر تأكُّد استحبابه عند دخول المنزل، وإطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان. وفي شرح المنتهى ١/ ٣٩ أن الذي زادها الزركشي وتبعه في الإِقناع. فينظر أدلتها.
(٣) رواه مسلم، كما في المغني.
1 / 55