412

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Tifaftire

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
قَوَّمَهُ) أي مالَ المضاربة، (ودفع للعامل حصَّتَهُ) من الربح الذي ظهر بتقويمِ المالِ، (وإن لم يرضَ) ربُّ المال بأخذ العَرْضِ (فعلى العامل بيعه وقبضُ ثمنِه) لأن عليه ردَّ المال ناضًّا، كما أخذَهُ منه ذهبًا أو فضّة.
[اختلاف المضارب ورب المال]
(والعامل) في المضاربة (أمين) في مالِهَا لأنه يتصرّف في مال لا يختصُّ بنفعِهِ -متعلّق بتصرّف- (١) بإذن مالِكِهِ، فكان أمينًا، كالوكيل. وفارق المستعيرَ، فإنه يختصّ بنفع العين المعارة (يُصَدَّقُ بيمينه في قدر رأسِ المال،) سواء كان ربحٌ أم لا، لأن رب المال يدّعي عليه قبض شيءٍ وهو ينكره (٢). والقولُ قولُ المنكِر.
(و) يصدّق العاملُ بيمينه أيضًا (في) قدر (الربح) نقله ابن منصور (وعدمه، وفي الهلاكِ والخسرانِ) لأن تأمينه يقتضي ذلك.
ومحلّ ذلك إن لم تكن لربّ المال بينةٌ تشهدُ بخلاف ما ذكره العامل (حتى) و(لو أقر) عاملٌ (بالربح) بأن قال: رِبْحُ المالِ ألفٌ، ثم ادعى تلفًا أو خسارةً قُبِلَ قَوْلُه في ذلك. لا غلطًا أو كذبًا أو نسيانًا أو اقتراضًا تمَّم به رأسَ المالِ، بعد إقراره برأسِ المال لربِّه.
(ويقبل قول المالِك) بعد ربحٍ حصل في المال (في قدرِ ما شَرَط للعاملِ) فلو قال: شَرَطْتَ لي نصفَ الربح، وقال المالك: بل ثلثَهُ، فالقول قولُ المالك. نصّ عليه.

(١) هذه العبارة المعترضة ساقطة من (ف).
(٢) في (ب، ص) هنا زيادة "بيمينه" فحذفناها تبعًا لـ (ف).

1 / 417