333

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Tifaftire

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب مُضَاف إلى (الشرُوط في البَيع)
والشروط جمع شَرْطٍ، والشرط في البيع والإِجارة والشركةِ: إلزامُ أحد المتعاقدين الآخَرَ، بسبب العقد، ما له فيه غَرَضٌ صحيح.
وتُعْتَبَرُ مقارنتُهُ للعقد.
(وهي) أي الشروط في البيع (قسمان): الأوَّل: (صحيحٌ لازمٌ) ليس لمن اشْتُرِطَ عليه فكُّه. (و) الثاني: (فاسدٌ مُبْطِلٌ للبيعِ) من أصله.
[الشروط الصحيحة]
(فالصحيح) ثلاثة أنواع:
الأول: ما يقتضيه العقدُ، كشرطِ تقابضٍ وحُلولِ ثَمَنٍ، وتصرُّفِ كل فيما يصير إليه، من ثمنٍ ومُثْمَنٍ، وردِّهِ بعيبِ قديمٍ. ولم يذكر المؤلّف -رحمه الله تعالى- هذا النوع، لأنه لا أثر لَه.
الثاني: (كشرطِ تأجيلِ) كلِّ (الثمن، أو) تأجيلِ (بعضِهِ) أي بعضِ الثمن إلى أجل معلوم، (أو) شرط (رهنٍ أو ضمينٍ معيَّنٍ) أي: الرهنِ والضمينِ. وشَمَل هذا ما لو اشْتَرَطَ رهنَ المبيعِ على ثمنِهِ، وهو كذلك في المنصوص. فلو قال بائعٌ: بعتك هذا بكذا، على أن تَرْهَنَنِيهِ على ثمنه، فقال: اشتريتُ ورهنتُك على الثمن، صحَّ الشراء والرهن؛ (أو

1 / 338