101

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Baare

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخافَ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إن لم يَطأْ، وأنْ لا يجد غيرَ زوجتِهِ الحائضِ، بأن لا يقدرَ على مَهْرِ حرَّةٍ، ولا ثمنِ أمةٍ. (و) منها (الطلاق) وهو الثاني: وهو طلاقُ بِدْعَةٍ، لما فيه من تَطْويلِ العدّة. ويقع. (و) منها (الصلاة) وهو الثالث: أي فِعْلُها، فلا يجوز لها فعل شيءٍ منها فرضًا ولا نفلًا. (ومنها) (الصوم) وهو الرابع: أي فعلُ الصوم. لكن تقضي الصومَ، إجماعًا، كذا في شرح المنتهى. (و) منها (الطواف) وهو الخامس: أي صحةُ فعله، لقيام المانع بها. والفرضُ والنفلُ في ذلك سواء. (و) منها (قراءة القرآن) وهو السادس: لقول النبيّ ﷺ:"لا تقرأ الحائضُ، ولا الجُنُبُ، شيئًا من القرآن" رواه أبو داود (١). وقال الشيخ: إذا ظنَّتْ نسيانَه وجبتْ. (و) منها (مسُّ المصحف) وهو السابع: وفاقًا، لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. (و) منها (اللبثُ في المسجد) وهو الثامن: لقوله ﷺ:"لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنُبِ" (٢) رواهُ أبو داود. وكذا تُمْنَعُ من (المرور فيه) أي المسجد (إن خافت تلويثَه.) قال في رواية ابن إبراهيم: تَمُرُّ ولا تَقْعُد. وهو التاسع.

(١) والترمذي. كما في شرح المنتهى. وهو حديث ضعيف. لكن صحّ عن عمر من قوله (إرواء الغليل ١/ ٢٠٦) (٢) حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود والبيهقي، وصححه ابن خزيمة والشوكاني. وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (الإرواء ١/ ٢١٢)

1 / 106