180

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Noocyada

الباب الثاني: الأذان
وجوب الأذان وجوبًا كفائيًا
س: ما حكم الأذان؟
جـ: الظاهر أنه واجب وجوبًا كفائيًا لحديث (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) (^١) والأمر يقتضي الوجوب، ولكنه واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإذا ترك الأذان الجميع أُثموا جميعًا.
وجوب الإقامة وجوبًا كفائيًا
س: ما حكم الإقامة؟
جـ: حكم الإقامة واجب كفائي على أهل المسجد فإذا أقام واحد منهم سقط الوجوب عن الباقين.
مشروعية الأذان والإقامة لمن يصلي فرادى إذا لم يكن قد سمع الأذان
س: إذا صلى الإنسان فرادى، فهل يجب عليه الأذان أم الإقامة فقط؟
جـ: الأذان مشروع لجميع الصلوات الخمس بإجماع المسلمين ولا زال المسلمون محافظين على الأذان من عصر الرسول ﷺ إلى يومنا هذا، ولكنهم اختلفوا في حكم الأذان هل هو واجب أو هو مسنون فقط، فقال الشافعي وجماعة من العلماء: أن الأذان مشروع على جهة السنة لا على جهة الوجوب، وقال جماعة من العلماء كالهادوية الزيدية: أن الأذان واجب على الكفاية لا على العين ومعنى الوجوب على الكفاية لا على العين أن وجوب الأذان متعين على الجميع لكن إذا قد قام بالواجب البعض من الرجال في البلد سقط الوجوب عن الباقين وأصبح الأذان من البعض كافيًا للسامع ومن في البلد، وهكذا الإقامة قال بعضهم إنها مسنونة وقال آخرون (وهو رأي علماء المذهب الهادوي) هي واجبة على الكفاية أي أنها واجبة على جميع من في المسجد ولكن إذا كان قد قام بالواجب أحد المصلين سقط الوجوب عن جميع المصلين في ذلك المسجد، والقول بوجوب الأذان والإقامة على الكفاية هو القول الراجح عندي لأن النبي ﷺ قد أمر بالأذان كما أمر بالإقامة والأمر من النبي ﷺ يدل على الوجوب إلا لقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو إلى أي معنى من المعاني التي قد يدل الأمر عليها مجازًا لا حقيقة، وها هنا لم تأت قرينة تدل على أن الأمر للندب لا للوجوب وحيث لم ترد قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب فاللازم القول بالوجوب، وأما أن الوجوب على الكفاية وليس على العين فلأن النبي ﷺ لم يأمر كل مصل بأن يؤذن لكل صلاة بل بالعكس كان يأمر مؤذنًا واحدًا بأن يؤذن ويصلي الجميع بأذانه وقد كان المؤذن في مكة (أبو محذورة) وفي المدينة (بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم) الأعمى الذي كان يؤذن الفجر وفي قباء كان المؤذن (سعد القرض).

(^١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حديث رقم (٦٣١) بلفظ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الأذان والإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في الصلاة.

1 / 180