53

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Baare

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
فقال: حَسَنٌ، وليس بسُنَّةٍ. قال مَرَّةً أُخْرى: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يتَوَضَّأ. ومن العتبية، أشهب عن مالك، في من تَوَضَّأَ، ثم جَسَّ فَرْجَه قَبْل غَسْل رجليه، قال: ينتقض وضوءه، وروى عنه أشهب في العتبية: سئل أيعيد الصلاة مَنْ مَسَّ الذَّكَر؟ قال: لا أوجبه. فروجع، فقال: يعيد في الوَقْتِ وإلاَّ فلا. ومن المختصر: ولا وضوء على مَن مسَّ فرجه بعَقِبه، أو مَسَّ دُبُرَه بيده. ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون: ولا وضوء على المرأة مِنْ مَسِّ فرجها. وأنكر رواية عليٍّ عن مالك، أن عليها الوضوء. قال في الواضحة: عليها الوضوء إذا قَبَضَتْ عليه، أو أجْرَتْ يدها على تفْريجه متعمِّدةً، وليس في مَسِّها لجوانبها وضوء. وقال مالك، في رواية ابن القاسم: لا وضوء عليها في مَسِّها فَرْجِها. وفي المختصر قال: ويُسْتَحَبُّ لها الوضوء مِنْ مَسِّ فرجها. قال في كتاب آخر: إذا ألطَفَتْ. ومن العتبية، روى سحنون، عن ابن القاسم، في مَنْ مَسَّ ذَكَرَه، ثم صَلَّى، ولم يتَوَضَّأ، قال: لا يعيد في وقت ولا غيره، ويعيد الوضوء. وقال يعيد في الوَقْتِ. وقاله مالك. وضَعَّف ابن القاسم الإعادة منه. وقال سحنون: لا يعيد في وقت ولا غيره. وروى ابن نافع في المجموعة، عن مالك، أنه استَحَبَّ أن يعيد في الوَقْتِ، وليس بواجب. وقال ابن نافع: يعيد أبدًا. وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العمد، وإن لم يتعمَّدْ مَسَّه أعاد في الوَقْتِ. وقال سحنون في كتاب ابنه

1 / 55