73

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Baare

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

عنه، فإنه لم يعتد بقية ذلك اليوم الذي طلقت فيه، أو مات زوجها عنها فيه. [٩٥/ ١٢]-وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة ثم أيست من المحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر، كما لو طلقت وهي ممن لا يحيض من صغر، فاعتدت شهرا، ثم رأت الحيض، أنها تبتدئ بثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهرًا، ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت. [٩٦/ ١٣]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها بشهود

1 / 102