55

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Baare

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

[٣٩/ ٣]-وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنه أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه صدقه استحسانا. [٧٠/ ٤]- وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لو كان ميتا أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدًا.

1 / 82