50

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Baare

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

[٦٢/ ٧]- وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أُكِل، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها. [٦٣/ ٨]-وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي ﵄، فإنهما قالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن. [٦٤/ ٩]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلا الشافعي ﵁، فإنه أباحها كما في الأيام قبله.

1 / 77