273

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Tifaftire

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

[٣٢٠/ ١٢]- وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يجوز ذلك.

1 / 313