251

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Tifaftire

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

٢٨ - «باب المأذون»
[٢٩٨/ ١]- وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحمًا أو خبزًا، ليس بإذن له في التجارة، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذونًا له في التجارة كلها.
[٢٩٩/ ٢]- وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،

1 / 289