227

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Tifaftire

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة.
[٢٧٤\ ٩]-وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معروفًا من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.
[٢٧٥\ ١٠]- وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.

1 / 264