20

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Baare

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

٣ - «باب الزكاة» [٢٤/ ١]- وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة حتى يتمم أربعمائة، فإذا تمت كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك، لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة/ مائة على العدة، إلّا الحسن بن صالح بن حي الكوفي ﵁، فإنه (قال): إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر (من) ذلك، كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم.

1 / 45