[٢١/ ١٠]- وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.
[٢٢/ ١١]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد ﷺ في صلاته، ناسيا أو عامدًا، أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي ﵁ فإنه قال: / إذا ترك
1 / 42