137

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Baare

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Noocyada

ذلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام. ] ١٧١/ ٦ [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء. ] ١٧٢/ ٧ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل. ] ١٧٣/ ٨ [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرضخ له. ] ١٧٤/ ٩ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ

1 / 167