Nawadir
النوادر
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه لها (1).
" 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2).
275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3).
Bogga 111
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 157