Nawadir
النوادر
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
253 - فضالة والقاسم، عن الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية، ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام، وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها.
قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (1).
254 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2).
255 - ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أيما رجل نكح امرأة، فلامسها بيده، قد وجب صداقها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه (3).
" 22 " باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [وحكم المطلقات] 256 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (4).
257 - النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 157