Nawadir
النوادر
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
215 - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [قال:] قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس.
قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على صاحبها.
قلت: إنه لم يأذن له في ذلك.
فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك (1).
216 - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها.
قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (2).
217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل.
قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.
Bogga 92
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 157