ولم يسم. قال ليس بشئ (1).
38 - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال:
علي نذر. قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو هديا أو حجا (2).
39 - عن أبي بصير (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي البدن (4).
40 - عن محمد بن الفضل الكناني (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام: هو يهديه.
Bogga 34