157

Nawadir

النوادر

Baare

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

محرم الحرام 1408

قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل إلا هؤلاء، وأشار بيده إلى أهله وولده (1).

قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (2).

452 - وعنه عليه السلام، قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3).

453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟

قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله.

قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال:

إن كان عارفا أتم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4).

454 - وعنه عليه السلام، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام:

يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله ويتوب (5) 455 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (1).

456 - وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين.

وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7).

" والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ".

Bogga 173