Nawadir
النوادر
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).
372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (4).
374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟
Bogga 145
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 157