108

Nawadir

النوادر

Daabacaha

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:

رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.

وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).

316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها، وهو لا يعلم؟

قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2).

317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال:

Bogga 124